المادة 50 من الدستور الكويتي

قائمة المحتويات
تشير المادة 50 من الدستور الكويتي إلى مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث في أعمالها ، وهي: السلطة التنفيذية ، والسلطة التشريعية ، والسلطة القضائية. موقع رواحل في معرفة نص المادة المشار إليها بالإضافة إلى معرفة نص المذكرة التفسيرية المتعلقة بها.
الدستور الكويتي
يحتوي الدستور الكويتي على ثلاثة وثمانين ومائة مادة مختلفة تهدف إلى تنظيم الحياة على الأراضي الكويتية. صدر هذا الدستور ووقعه أمير دولة الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يوم الأحد 14 جمادى الآخر 1382 هـ الموافق 11 نوفمبر 1962 م. يحتوي هذا الدستور على الفصول والفصول والفروع التالية:
- الفصل الأول: الدولة ونظام الحكم.
- الجزء الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي.
- الباب الثالث: الحقوق والواجبات العامة.
- الفصل الرابع: السلطات.
- الفصل الأول: أحكام عامة.
- الفصل الثاني: رئيس الدولة.
- الفصل الثالث: السلطة التشريعية.
- الفصل الرابع: السلطة التنفيذية.
- القسم الأول: الوزارة.
- القسم الثاني: الشؤون المالية.
- القسم الثالث: الشؤون العسكرية.
- الفصل الخامس: السلطة القضائية.
- الباب الخامس: أحكام عامة وأحكام مؤقتة.
المادة 50 من الدستور الكويتي
نصت المادة 50 من الدستور الكويتي على أن نظام الحكم يقوم على أساس الفصل بين السلطات وتعاونها وفق أحكام الدستور ، ولا يجوز لأي منها التنازل عن كل أو بعض اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور. هذا الدستور ، وهو المادة الأولى من مواد الباب الرابع التي تتحدث عن السلطات في الكويت.[1]
مذكرة إيضاحية للدستور الكويتي ، المادة 50
نصت المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي على أن المادة 50 تنص صراحة على مبدأ الفصل بين السلطات بدلاً من تعريفها كمؤشر من واقع الأحكام المتعلقة بالسلطات العامة ، وذلك لدرء أي خلاف أو خلاف حول هذا المبدأ. صلاحياتها المنصوص عليها في الدستور ، والمقصود منها على وجه الخصوص منع السلطة التشريعية من التنازل عن كل أو بعض اختصاصاتها للسلطة التنفيذية.
تعني هذه المادة أنه لا يجوز التنازل عن فئة من المسائل أو نوع من التشريعات أو التخصصات مما يسمى تفويض السلطة ، ولكن هذا النص لا يمنع السلطة التشريعية من تخويل الحكومة بأمر معين على وجه الخصوص. – ولظروف خاصة – بدلاً من تسلم المشرع لها بقانون ، وفي هذه الحالة قد يحدد القانون بعض التوجيهات أو الأحكام الأساسية التي يجب على الحكومة الالتزام بها في ممارسة هذا الحق بموجب الدستور الكويتي.
لا يتعارض نص هذه المادة مع قوانين السلطة الكاملة ، حيث تتطلب الضرورة الاستثنائية أن تكلف السلطة التشريعية السلطة التنفيذية بمواجهة أمر مهم معين ككل ، مثل مواجهة أزمة مالية أو اقتصادية أو عسكرية ، على سبيل المثال ، وحكمة المنع المنصوص عليها في هذه المادة هي الرغبة في مقاومة ما لوحظ من ميل المجالس التشريعية أحيانًا لترك مهمة التشريع في عدد متزايد من الأمور للسلطة التنفيذية ، مما يؤثر على جوهر الشعبية في أهم شيء وأقرب إلى قلب السيادة وهو التشريع.
بدأ الفصل الخاص بالصلاحيات في الدستور الكويتي بمناقشة مبدأ الفصل بين السلطات ، وهو مبدأ نصت عليه بوضوح المادة 50 من الدستور الكويتي ، ونصت المواد الثلاث التالية على الكيان أو الفرد الذي يتولى كل من هذه الصلاحيات ؛ حيث يتولى الأمير ومجلس الأمة السلطة التشريعية ، ويتولى الأمير والوزراء ومجلس الوزراء السلطة التنفيذية ، وتتولى المحاكم السلطة القضائية باسم الأمير.